علي أصغر مرواريد
308
الينابيع الفقهية
ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع ، وأما بعده فبالأرش . ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر ، ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين ، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ، ولا يجبر الشريك على العمارة . والقول قول صاحب السفل في جدران البيت ، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة ، وأما الخزانة تحتها فلهما ، وطريق العلو في الصحن بينهما ، والباقي للأسفل ، وللجار عطف أغصان الشجرة ، فإن تعذر قطعها عن ملكه . وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة .